تعرف على الضوابط الجديدة لتنظيم إعفاءات سيارات ذوي الإعاقة

          تم إضافته بواسطة أ ب عربيات  تاريخ النشر  Aug 13, 2025

          وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، متضمناً استبدال نصوص عدد من المواد، بهدف تنظيم الاستفادة من المزايا المقررة لهذه الفئة وضمان وصولها إلى مستحقيها.
           
          وفق التعديل الجديد، يُقصد بالشخص ذي الإعاقة كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، تعوقه، لدى التعامل مع مختلف الحواجز، عن المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
          الإعفاءات الجمركية على السيارات ووسائل النقل
           
          أقرّ التعديل إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، أياً كان نوعها، وذلك مرة واحدة كل 15 عاماً.
           

          ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء ما يلي:

          • أن يكون المستورد شخصاً ذا إعاقة – قاصراً أو بالغاً – بغض النظر عن نوع إعاقته.
          • أن يكون الاستيراد للاستعمال الشخصي، سواء كان يقود السيارة بنفسه، أو يقودها سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي إذا كان قاصراً أو حالته الصحية لا تسمح بالقيادة.
          • ألا يكون المستفيد من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي.
          • أن يتم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذي الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.
          • عدم التصرف في السيارة بأي شكل من الأشكال خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، وفي حالة الوفاة خلال هذه المدة يجوز للورثة التصرف بعد سداد نصف قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
          ويؤدي الإخلال بأي من هذه الشروط إلى تحصيل الضرائب المستحقة، إضافة إلى تطبيق العقوبات القانونية. كما ستحدد اللائحة التنفيذية درجة الإعاقة اللازمة للإعفاء، وقواعد وضوابط منح هذه الميزة ومواصفات السيارات المخصصة لذلك.
           

          عقوبات مشددة على التزوير أو الحصول على المزايا دون وجه حق

          • المادة 49: السجن حتى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لمن يزوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو يستعملها وهو يعلم بتزويرها، أو يدلي ببيانات غير صحيحة للحصول على المزايا المقررة.
          • المادة 51: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة بين 50 ألفاً و200 ألف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة أو يساعد على ذلك، أو يحصل على مزايا وخدمات مخصصة لغير المستحقين، أو يستولي على أموال شخص ذي إعاقة دون وجه حق، مع إلزام الجاني برد ما حصل عليه.

          أهمية التعديلات

          تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على الدعم المقرر لهم قانونياً، مع تشديد الرقابة والعقوبات لمنع أي محاولات استغلال أو تحايل.